علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )

168

مسائل علي بن جعفر

قال : " نعم ، إنما كره ما شرب فيه أن يستعمل " ( 1 ) . [ 278 ] وسألته عن الرجل يحل ( 2 ) له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : " لا " ( 3 ) . [ 279 ] وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك ، أيحل أكله ؟ قال : " صيده ذكاته ، لا بأس " ( 4 ) . [ 280 ] وسألته عن الصبي يسرق ، ما عليه ؟ قال : " إذا سرق وهو صغير عفي عنه ، وإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله " ( 5 ) . [ 281 ] وسألته عن الصلاة في معاطن الإبل ( 6 ) ، أتصلح ( 7 ) ؟ قال : " لا تصلح ( 8 ) إلا أن تخاف على متاعك ضيعة ، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل " ( 9 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد 121 ، وباختلاف يسير في المحاسن : 583 / 69 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 67 من أبواب النجاسات . ( 2 ) في " م " : أيحل ، وكذا التهذيب . ( 3 ) التهذيب 1 : 127 / 345 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 12 من أبواب الوضوء . ( 4 ) الكافي 6 : 216 / 6 ، والفقيه 3 : 207 / 948 ، والتهذيب 9 : 10 / 37 ، 11 / 38 ، والاستبصار 4 : 63 / 226 ، 64 / 227 ، عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 32 من أبواب الذبائح . ( 5 ) الوسائل : الحديث 16 من الباب 28 من أبواب حد السرقة . ( 6 ) معاطن الإبل : مباركها عند الماء فإذا استوفت شربها ردت إلى المرعى . " الصحاح - عطن - 6 : 2165 " . ( 7 ) في " م " : أيصلح . ( 8 ) في " م " : لا يصلح . ( 9 ) الكافي 3 : 388 / 2 و 5 ، والفقيه 1 : 157 / 729 ، والتهذيب 2 : 220 / 865 و 868 ، والاستبصار 1 : 395 / 1507 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 17 من أبواب مكان المصلي .